كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

ومحمد بن جابر فاختلفا فروى ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:" لا وتران في ليلة"،وروى محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل عن أبيه ولم يبين أيهما أصح ووددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق نفسه فقال: عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيدل أن الحديث موصلاً أصح ".
فقد اختلف فيه ملازم بن عمرو أبو عمرو اليمامي وهو- صدوق - كما قال ابن حجر (¬1)، ومحمد بن جابر اليمامي وهو - صدوق - أيضاً (¬2).
فزاد ملازم زيادة وصل على محمد بن جابر ولكن أبا حاتم لم يقبلها بل قال: " وددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق نفسه فقال: عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيدل أن الحديث موصولاً أصح "، وأيوب بن عتبة هو اليمامي: ضعيف (¬3)؟ ‍فجعل أبو حاتم المتابعة -ولو من ضعيف- تصحيحاً للزيادة، فتأمل ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍؟
كما أنه رد زيادة الثوري في:
8 - حديث 1/ 96 (258): "سألت أبي عن حديث رواه الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد " قال أبي: هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري" (¬4).
وقد أعله أحمد في العلل ومعرفة الرجال 1/ 639 - 671 وعد الوهم من وكيع، وأعله أيضاً الدارقطني في العلل 5/ 172 (804)،وعد الوهم من أبي حذيفة، عن سفيان.
9 - وكذا في حديث:1/ 101 (273):"سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل بن غزوان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:" إن للصلاة أولاً وآخراً، وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر "،وذكر مواقيت الصلاة؟ قال
¬_________
(¬1) التقريب (7053)، واستدرك عليه صاحبا التحرير فقالا: بل ثقة، التحرير 3/ 443.
(¬2) التقريب (5777)،وقال صاحبا التحرير: (بل ضعيف) 3/ 221.
(¬3) التقريب (619).
(¬4) انظر المسند الجامع 11/ 528 (3029).,

الصفحة 364