كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

وفي الكبرى 1/ 471 (1510).
عبد الرحمن بن مهدي - الحافظ -:أخرجه الترمذي (165).
ومحمد بن أبي الشوارب: أخرجه الترمذي (165).
ويحيى بن حماد بن أبي زياد: أخرجه الدارمي 1/ 298 (1211).
وسريج بن مروان الجوهري: أخرجه أحمد 4/ 274.
ومحمد بن الفضل عارم: أخرجه الحاكم 1/ 208.
فمسدد لم ينفرد في زيادته، بل توبع، تابعه جماعة - كما مر -، وإنما العلة في كون أبي عوانة قد تفرد أم لا؟ والجواب: هو ما ذكره أبن أبي حاتم من كون أبي زرعة قد وفّق لما حكم لزيادة أبي عوانة على أقرانه بالقبول، لأنه توبع، ثم ذكر طريق شعبة.
وأخرج طريق شعبة أحمد 4/ 272، وابن أبي حاتم 1/ 176 (505)، والترمذي (165) (¬1)، وقد علل الترمذي ترجيحه للزيادة للمتابعة نفسها.
وقد رواه بن حبان 4/ 292 (1526) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيب بالزيادة فتابع أبا بشر - أصلاً - بالزيادة، ولعل هذا الاختلاف هو من أبي بشر إذ رواه على الوجهين، والله أعلم.
ثانياً: لو سلمنا جدلاً أنه قبل الزيادة هنا، - وهو لا يصح -، فإنها ليست من قبيل الزيادة التي نناقشها، بل هي من المزيد في متصل الأسانيد لتحقق سماع أبي بشر من الرجلين (¬2).
2 - وفي حديث 2/ 12 (1508) يبين أن أبا زرعة لم يقبل الزيادة -بمفهوم المتأخرين-حيث رد زيادة محمد بن فضيل -وهو ثقة (¬3) -، قال عبد الرحمن:" سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعام البركة قال أبو زرعة: الناس يقولون: عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط بلا أبي صالح".
¬_________
(¬1) انظر المسند الجامع 15/ 505 (11870).
(¬2) انظر تهذيب الكمال 1/ 454 (915).
(¬3) انظر هامش الصفحة الآتية.

الصفحة 369