كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

المبارك فيه، فقال: كيف أحدث عن رجل حدث بكذا! لحديث منكر " (¬1).
وقد أطلقه على ما تفرد به المجهول عنده، ومنه:
قال عبد الله: " وألقيت على أبي عبد الله حديثاً رواه الفضل بن موسى عن أبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قال: عارض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جنازة أبي طالب، فقال: هذا منكر، هذا رجل مجهول " (¬2).
ومن هنا يتبين أن الإمام أحمد أطلق النكارة على ما أخطأ فيه الراوي سواء أكان ثقة، أم صدوقاً أم ضعيفاً أم مجهولاً.

المطلب الرابع: مذهب الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين:
أطلقاه على تفرد الثقة بما لم يتابع، ومنه: قال عبد الرحمن:" سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ على النساء حين بايعهن أن لا َينُحنَ فقلن: إن نساءً أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:لا إسعاد في الإسلام ولا شعار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب فليس منا ". قال أبي: هذا حديث منكر جداً " (¬3).
قلت: تفرد به معمر بن راشد عن عبد الرزاق، ولم يقبله منه، وعده من مناكيره.
ومنه أيضا: قال عبد الرحمن:" سألت أبي عن حديث رواه محمد بن حرب الأبرش عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" ليس من البر الصيام في السفر ". قال أبي هذا حديث منكر " (¬4).
قلت: ومحمد بن حرب ثقة (¬5).
ومنه أيضا: قال عبد الرحمن: " سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يوسف بن عدي عن غنام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تعار من الليل قال لا اله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار".
¬_________
(¬1) علل أحمد، المروذي ص 65.
(¬2) علل أحمد، المروذي ص 113 - 114.
(¬3) علل ابن أبي حاتم 1/ 369 (1096).
(¬4) علل ابن أبي حاتم 1/ 247 (726).
(¬5) التقريب (5805).

الصفحة 67