راو وأشهدنا على نفسه بهذا السند إلى برهان الدين بن أبي شريف قال: قرأته على برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن داود الزمزمي المكي الشافعي وأشهدنا على نفسه، أنا مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي وأشهدنا على نفسه، نا محمد بن القاسم سماعاً وأشهدنا على نفسه، ثنا الحافظ علي بن أحمد العراقي وأشهدنا على نفسه، نا القاضي أبو الفضل جعفر بن علي الهمداني وأشهدنا على نفسه، نا علي بن المشرف وأشهدنا على نفسه، نا عبد العزيز الضرب وأشهدنا على نفسه، ثنا أبو عمرو بن جزي وأشهدنا على نفسه، نا عمي أبو معمر محمد بن أحمد بن خزيمة وأشهدنا على نفسه، أخبرنا أبي وأشهدنا على نفسه، أخبرنا بكر بن عبد الكريم وأشهدنا على نفسه، حدثني سلم بن قتيبة وأشهدني على نفسه، نا زهير وأشهدنا على نفسه إلى آخر الحديث. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والدارقطني وعبد بن حميد، وعلقه البخاري في الصيد والذبائح من صحيحه جازماً به فقال: وقال أبو بكر الطافي: حلال وشاهده في المرفوع الحل ميتته، وأشار السخاوي لجميع طرقه كذا قاله ابن الطيب ورواه الحاكم في علومه.
قلت: عند الحنفية يكره الطافي وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه ويعلو. قالوا: إنما ميتة البحر ما لفظه البحر وأماته لا ما مات فيه بنفسه من غير آفة، يشهد لذلك إضافة الميتة إلى البحر في حديث الحل ميتته وإنما يكون مضافاً إلى البحر إذا لفظه البحر أو انحسر الماء عنه فمات بسبب ذلك، لا ما مات حتف أنفه من غير آفة وطفا على الماء، وقد روى ابن عدي في الكامل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه وما وجدتموه طافياً فوق الماء ميتاً فلا تأكلوه، ورواه أبو داود وابن ماجه بلفظ: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه. وأخرجه الترمذي