بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات.
وأخرجه الترمذي والحاكم عنها بلا ذكر ندائهن وزادا في الآخر ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، ورواه أبو داود وقال بيمينه. ومنها العد بالحصى أو النوى، وثبت ذلك عن امرأة صحابية وورد عن صفية رضي الله عنها أنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديها أربعة آلاف نوى تسبح بها، وكان أبو هريرة وكذا سعد بن أبي وقاص يسبح بالنوى والحصى، وكان أبو الدرداء يسبح بالنوى وأبو صفية وأبو سعيد بالحصى.
ومنها الخيط المعقود فكان لأبي هريرة خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح، وكان لفاطمة بنت الحسين بن علي خيط معقود تسبح به. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس بسند طويل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المذكر السبحة. قال محمد الأمير الكبير: لا تظهر صحته. وقال علي القاري: سنده ضعيف يحتمل تفسير السبحة بالصلاة النافلة، واستدل جماعة بحديث العد بالحصى أو النوى من تقريره صلى الله عليه وسلم إياه على جواز السبحة، لعدم الفارق في باب العد بين المنظومة والمنثورة، وتأيد ذلك بفعل السلف إذ لا فرق بين الخيط المعقود والسبحة مع هذا قيل: الأفضل من السبحة هو العقد بالأنامل وقيل: ذاك إن أمن الغلط وإلا فالسبحة أولى كما في المرقاة.
قال السيوطي: ولو لم يكن اتخاذ السبحة إلا موافقة هؤلاء السادة المذكورين في سند المسلسل والدخول في سلكهم لصارت بهذا الاعتبار من أهم الأمور وآكدها، فكيف وهي مذكرة بالله لأن الإنسان قل أن