كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

كقول جابر (¬1) رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته (أ) من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول. فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (¬2). الآية (¬3).
فأما غيره من تفاسيرهم فهو موقوف (¬4)، والله أعلم (ب).
¬__________
(أ) في (هـ): امرأة.
(ب) والله أعلم، ساقط من (ك).
= قال السيوطي: فاعتمد الناس تخصيصه. المستدرك 2/ 258؛ كتاب التفسير، معرفة علوم الحديث، ص 20؛ التدريب 1/ 193.
(¬1) هو الصحابي الشهير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي له ولأبيه صحبة. غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة. الإصابة 1/ 213؛ تذكرة الحفاظ 1/ 43.
(¬2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير (ح رقم 4528)، 8/ 8.
ومسلم في النكاح (ح رقم 1435)، 2/ 1058.
والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص 20.
(¬3) سورة البقرة: الآية 223.
(¬4) معرفة علوم الحديث، ص 20؛ المنهل الروي، ص 58؛ التبصرة والتذكرة 1/ 132؛ اختصار علوم الحديث، ص 47؛ فتح المغيث 1/ 118؛ والتدريب 1/ 192؛ توضيح الأفكار 1/ 281؛ النكت 2/ 323، وقال فيه بعد ذكر الخلاف: والحق أن ضابط ما يخبره الصحابي إن كان مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا منقول عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع، انتهى.

الصفحة 165