كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة الحديث على ابن المديني، والبخاري (¬1) وغيرهما، والله أعلم.
قال الشيخ رحمه الله وكثر في عصرنا وما قاربه استعمال عن في الإِجازة، فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان عن فلان، أو نحوه، فاعلم أنه رواه عنه بالإِجازة ولا يخرجه ذلك عن الاتصال (¬2).
¬__________
(أ) في (هـ): عن.
(ب) في (ت): وقع هنا طمس.
= الإرسال بينهم، فاشترطوا أنه لقيه وسمع منه لتحمل عنعنته على السماع، لأنه لو لم يحمل حينئذ على السماع، لكان مدلسًا، والفرض السلامة من التدليس، وقال ابن حجر في ترجمة أبي قلابة الجرمي: أنه روى عن جماعة لم يسمع منهم، ولا يعرف له تدليس، وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء وغير مكتف بالمعاصرة. انتهى. فتح المغيث 1/ 157؛ تهذيب التهذيب 5/ 226؛ وللتفصيل.
انظر: النكت 2/ 380؛ وتوضيح الأفكار 1/ 331؛ وقد صنف في هذه المسألة أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري السبتي كتابًا أسماه (السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في الإِسناد المعنعن) فإني لم أر مثله في هذا الباب.
(¬1) ادعى ابن كثير في اختصار علوم الحديث، إن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه، لا في أصل الصحة. انتهى. قال ابن حجر أخطأ ابن كثير في هذه الدعوى، بل هذا شرط في أصول الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. اختصار علوم الحديث، ص 52؛ النكت 2/ 380؛ مقدمة الفتح، ص 12؛ فتح المغيث 1/ 157.
(¬2) مقدمة ابن الصلاح، ص 56.
قال السخاوي: وإنما لم يثبت ابن الصلاح الحكم في أنه رواه بالإِجازة، لكونه كان قريبًا من وقت استعمالهم لها كذلك وقبل فشوه، وأما الآن فقد تقرر واشتهر فليجزم به. فتح المغيث 1/ 163؛ قلت سوف يأتي تحقيقه في بحث الإجازة، ص 368، 369.