كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

الفرع الثاني: اختلفوا في قول الراوي: أن فلانًا قال كذا، مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال: كذا، هل هو بمنزلة عن في حمله على الاتصال إذا وجد الشرط (¬1) الذي تقدم (¬2)، أم يكون مطلقه (أ) محمولًا على (ب) الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة أخرى، فقال أحمد (¬3) بن حنبل
¬__________
(أ) كلمة: مطلقه. ساقطة من (ص) و (هـ).
(ب) كلمة: على. مطموسة في (ت).
(¬1) أي إذا أمكن لقاء الذين أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضًا، مع براءتهم من التدليس.
(¬2) أي في الفرع الذي قبل هذا في ص 186.
(¬3) ذكر الخطيب قولي الإِمام مالك وأحمد، فقال: قال الإِمام أحمد: كان مالك زعموا يرى "عن فلان"، وأن فلانًا سواء.
وقال: قيل لأحمد: أن رجلًا قال: عن عروة أن عائشة قالت: يا رسول الله. وعن عروة عن عائشة: هل هما سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليسا بسواء.
قال ابن حجر: قلت: ليس كلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما. قال: أما قول مالك، فهو واضح. ثم ساق النص المذكور عن الإِمام أحمد، وقال: فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد. وحاصله أن الراوي إذا قال: عن فلان. فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق (يعني اللقاء بين المعنعن وشيخه وبراءته من التدليس). وإذا قال: إن فلانًا. ففيه فرق، وذلك أن ينظر، فإن كان خبرها قولًا لم يتعد لمن لم يدركه، التحقت بحكم "عن" بلا خلاف. كأن يقول التابعي: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت. فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: سمعت كذا.
وإن كان خبرها فعلًا، نظر، إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم "عن" وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. الكفاية، ص 407؛ النكت 2/ 379؛ التبصرة والتذكرة 1/ 168؛ فتح المغيث 1/ 162؛ التدريب 1/ 217.

الصفحة 190