كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
جزم (¬1) بأنه قاله (¬2). والله أعلم.
الرابع: اختلفوا في الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلًا وبعضهم متصلًا: كحديث لا نكاح إلا بولي (¬3). رواه إسرائيل (¬4) بن يونس
¬__________
= وعكسه البلقيني، فقال: أخذه من تعليق الجدار ظاهر، بخلاف تعليق الطلاق. تغليق التعليق (3/ أ)؛ توضيح الأفكار 1/ 137؛ محاسن الاصطلاح، ص 162؛ فتح المغيث 1/ 55.
(¬1) قال المصنف هذا القول تبعًا لابن الصلاح، وإلا فقد استعمله هو نفسه في كتابه رياض الصالحين، عند حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. اهـ.
وقال ذكره مسلم في صحيحه تعليقًا، فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها. وذكر المزي - قول البخاري: باب مس الحرير من غير لبس، ويروي فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. في كتابه تحفة الأشراف، وعلم عليه علامة تعليق البخاري.
وكذلك استعمله الحافظ ابن حجر فقسم في مقدمة الفتح تعليقات البخاري إلى قسمين.
الأول: المعلق بصيغة الجزم.
والثاني: ما علقه بصيغة التمريض.
انظر: مقدمة مسلم، ص 6؛ محمد فؤاد عبد الباقي رياض الصالحين، ص 170؛ تحفة الأشراف 1/ 390؛ مقدمة الفتح، ص 17.
(¬2) مقدمة ابن الصلاح، ص 63.
(¬3) أخرجه أبو داود 2/ 568؛ باب في الولي (ح رقم 2085).
وابن ماجه 1/ 605؛ باب الأنكاح إلا بولي (ح رقم 1881).
والدارمي 2/ 137، باب النهي عن النكاح بغير ولي. جميعًا من الطريق المذكور موصولًا وقد استقصى ابن حجر في تعداد طرقه وذكر مخرجيه مرسلًا وموصولًا وموقوفًا في التلخيص الحبير 3/ 162.
(¬4) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الهمداني، أبو يوسف الكوفي، ثقة تكلم فيه بلا حجة، مات سنة ستين ومائة، روى له الجماعة. التقريب 1/ 64؛ الميزان 1/ 208.