كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

ولا أخبرنا وما أشبههما (أ) (¬1)، بل يقول: قال فلان، أو عن فلان ونحو (¬2) ذلك.
ثم قد يكون بينهما واحد، وقد يكون أكثر.
قلت: (¬3) (ب) قال الخطيب: وربما لم يسقط المدلس شيخه لكن يسقط ممن بعده رجلًا ضعيفًا أو صغير السن ليحسن الحديث بذلك، وكان الأعمش والثوري وبقية (¬4) يفعلون هذا النوع (¬5).
¬__________
(أ) في (هـ): وما أشبهه.
(ب) في (ص) و (هـ): وقد قال.
(¬1) أي: سمعت فلانًا، أو قال لي فلان، أو ذكر لي، أو حدثني، أو أخبرني من لفظه، أو حدث وأنا أسمع، أو قرى عليه وأنا حاضر، وما يجري مجرى هذه الألفاظ مما لا يحتمل غير السماع وما كان بسبيله. الكفاية، ص 362 - 363.
(¬2) أي أن، وذكر كذلك: أخبرنا، في الإِجازة. وحدثنا، في الوجادة. جامع التحصيل، ص 110؛ النكت 2/ 418؛ طبقات المدلسين، ص 11؛ فتح المغيث 1/ 172؛ التدريب 1/ 224.
وقال الخطيب: المدلس إذا قال: أخبرني فلان وهو يرى استعمال ذلك جائزًا في أحاديث الإِجازة والمكاتبة، والمناولة، وجب أن يقبل خبره لأن أقصى حاله أن يكون قوله: أخبرني فلان، إنما هو إجازة مشافهة أو مكاتبة، وكل ذلك مقبول. الكفاية، ص 363.
(¬3) الكفاية، ص 364.
(¬4) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، قال ابن حجر: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، توفي سنة سبع وتسعين ومائة. ونقل ابن أبي حاتم عن أبي مسهر: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. التقريب 1/ 105؛ الجرح والتعديل 2/ 434، ص 435.
(¬5) هذا قسم آخر من التدليس، يسمى تدليس التسوية وهو شر أقسامه. والتسوية هي أعم من أن تكون بتدليس أو لم تكن به، بل بإرسال. =

الصفحة 206