كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

من أشدهم ذماله (¬1) (أ).
ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحًا (¬2)، وقالوا: لا تقبل (¬3) روايته يبين السماع أو لم يبين.
والصحيح التفصيل (¬4) فيما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع
¬__________
(أ) لفظ: له. ساقط من (هـ).
(¬1) أي أصل التدليس، لا خصوص هذا القسم، حتى قال: التدليس أخو الكذب وقال: إنه أشد من الزنا. وإلى غير ذلك. جامع التحصيل، ص 111؛ فتح المغيث 1/ 177؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 67؛ الكفاية، ص 356؛ التدريب 1/ 228.
(¬2) قال العلائي: ينبغي أن ينزل قول من جعل التدليس مقتضيًا لجرح فاعله على من أكثر التدليس عن الضعفاء وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم وكذلك من دلس اسم الضعيف حتى لا يعرف. جامع التحصيل، ص 114.
(¬3) ورد في حكم قبول رواية صاحب هذا التدليس خمسة أقوال هذا أحدها وقيد بما إذا استكشف فلم يخبر باسم من يروي عنه. الكفاية، ص 361؛ جامع التحصيل، ص 111؛ النكت 2/ 418؛ فتح المغيث 1/ 173.
والثاني: القبول مطلقًا، صرحوا أم لا. الكفاية، ص 361؛ قال: وزعموا أن نهاية أمره أن يكون بمعنى الإِرسال؛ فتح المغيث 1/ 174.
والثالث: وعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث، وهو من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولًا، وإلا فلا. التمهيد 1/ 17؛ فتح المغيث 1/ 174.
والرابع: إن كان وقوع التدليس منه نادرًا قبلت عنعنته ونحوها وإلا فلا. فتح المغيث 1/ 175.
(¬4) هذا خامس الأقوال وهو الصحيح كما صححه المصنف، لأن التدليس ليس كذبًا، وإنما هو تحسين لظاهر الإِسناد وضرب من الإِيهام بلفظ محتمل فإذا صرح =

الصفحة 209