كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

النوع الرابع عشر: معرفة المنكر (¬1) من الحديث
قال الحافظ أبو بكر البرديجي: هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه (أ) من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من غيره (¬2).
فأطلق البرديجي، ولم يفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو (ب) الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث (¬3).
والصواب فيه التفصيل الذي ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه (¬4). والله أعلم.
¬__________
(أ) لفظ: متنه. ساقط من (ص).
(ب) في (ص): و. بدل: أو.
(¬1) المنكر في اللغة اسم مفعول، فعله: إنكره بمعنى جحدة، أو لم يعرفه، وأنه يقابل المعروف اسم مفعول، فعله: عرفه.
(¬2) روى ابن الصلاح هذا القول عن الحافظ أبي بكر البرديجي بلاغًا، فقال: بلغنا عن أبي بكر البرديجي ... الخ. مقدمة ابن الصلاح ص 71.
(¬3) مقدمة ابن الصلاح ص 72؛ وحاشية نور الدين عتر على المقدمة ص 72. ومنهج النقد في علم الحديث ص 407، فإن فيهما كلامًا جيدًا.
(¬4) قاله المصنف تبعًا لابن الصلاح، حيث قال معترضًا على قول البرديجي: فأطلق البرديجي ذلك، ولم يفصل، والصحيح أنه ينقسم ما ينقسم إليه الشاذ. مقدمة ابن الصلاح ص 72.
قلت: كان ينبغي لابن الصلاح أن لا يجعل الشاذ والمنكر نوعًا واحدًا بل هما =

الصفحة 219