كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
النوع السادس عشر: معرفة (أ) زيادات الثقات وحكمها
وذلك فن لطيف يستحسن العناية به، وكان جماعة (¬1) من الأئمة مذكورين بمعرفته.
قال الخطيب: مذهب الجمهور من الفقهاء (وأصحاب (ب) الحديث، أن الزيادة من الثقة) مقبولة، إذا انفرد بها، سواء كانت من شخص واحد، بأن رواه مرة ناقصًا، ومرة بالزيادة، أو كانت من غير من رواه ناقصًا (¬2). خلافًا من رد من أهل الحديث ذلك مطلقًا، وخلافًا لمن رد
¬__________
(أ) كلمة: معرفة. ساقطة من (هـ).
(ب) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(¬1) وهم العلامة أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه الشافعي (ت 324).
والفقيه المحدث أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني (ت 323). وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوري (ت 349).
وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 311)، حتى قال ابن حبان ما رأيت على أديم الأرض مثله في هذا الشأن.
كتاب المجروحين 1/ 93؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 77؛ النكت 2/ 469؛ فتح المغيث 1/ 199؛ التدريب 1/ 345؛ توضيح الأفكار 2/ 16.
(¬2) قال الخطيب: ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم، وبين زيادة توجب نقصانًا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة، وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت، أو زيادة لا توجب ذلك. انتهى.
قال السخاوي: فهذا كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء =