كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

والصحيح (¬1) الأول. وكذا عمل العالم، أو فتياه (أ) على وفق حديث رواه، ليس حكمًا منه بصحته (¬2). وكذا مخالفته له ليست قدحًا في صحته (3)، ولا في راويه (ب) (¬3). والله أعلم.
¬__________
(أ) في (ت): فتواه. والمثبت موجود في باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.
(ب) كذا في (ت). وفي (ص): رواية. وفي (ك): روايته. وفي (هـ): رواية.
= التبصرة والتذكرة 1/ 321؛ فتح المغيث 1/ 292؛ التدريب 1/ 315؛ إرشاد الفحول، ص 67.
(¬1) مقدمة ابن الصلاح، ص 100؛ التبصرة والتذكرة 1/ 320؛ التدريب 1/ 314.
(¬2) قال السخاوي: حيث لم يظهر أن ذلك بمفرده مستنده، لامكان أن يكون له دليل آخر وافق ذلك المتن من متن غيره، أو إجماع أو قياس أو يكون ذلك منه احتياطًا أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس ويكون اقتصاره على هذا المتن إن ذكره إما لكونه أوضح في المراد أو لأرجحيته على غيره أو لغير ذلك. فتح المغيث 1/ 291؛ البرهان 1/ 624؛ المستصفى 1/ 163؛ المحصول ج 2 ق 1/ 590؛ الكفاية، ص 92؛ التبصرة والتذكرة 1/ 320؛ التقييد والإِيضاح، ص 144؛ التدريب 1/ 315.
(¬3) قال الخطيب: لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس، أو لكونه منسوخًا عنده، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحًا في راويه. وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعملِ به، وزعم أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه فلم يكن تركه العمل به قدحًا في نافع راويه. انتهى بتلخيص.
وممن قطع به ابن كثير والغزالي والآمدي وهو مقتضى كلام الرازي. الكفاية، ص 114؛ الموطأ كتاب البيوع، باب بيع الخيار 2/ 161، مع تنوير الحوالك، اختصار علوم الحديث، ص 97؛ المستصفى 1/ 163؛ أحكام الأحكام 1/ 273؛ المحصول ج 2 ق 1/ 590؛ فتح المغيث 1/ 291؛ التدريب 1/ 315.

الصفحة 291