كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
والنسائي (¬1) أيضًا وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وأحسن ما توجه به أنه اصطلاح للتخيير (أ) (¬2). والله أعلم.
فروع (¬3)
الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ، أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ، فهو كما لو كان بيده (¬4) وأولى (¬5).
وإن كان لا يحفظه، فقد قال بعض (¬6) أصحاب الأصول: لا يصح السماع (6) والمختار أنه سماع صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل
¬__________
(أ) في (ك): التمييز.
= تذكرة الحفاظ 1/ 304؛ شذرات الذهب 1/ 347، وأورد قوله ابن الصلاح، قال: وقد قيل: إنه أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين بمصر.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 124؛ التدريب 2/ 17.
(¬1) حكاه الجوهري المذكور فصار عنه في المسألة قولان، والمشهور الأول كما تقدم.
(¬2) أي فخصص النوع الأول بقول: حدثنا. لقوة أشعاره بالنطق والمشافهة. مقدمة ابن الصلاح، ص 124.
وانظر: فتح المغيث 2/ 31؛ التدريب 2/ 17.
(¬3) أي فروع ثمانية تتعلق بالقسمين السماع، والقراءة على الشيخ.
(¬4) الألماع، ص 75؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ التبصرة والتذكرة 2/ 37؛ فتح المغيث 2/ 35؛ التدريب 2/ 19.
(¬5) أي لتعاضد ذهني شخصين عليه. مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ المقنع 1/ 211؛ التدريب 2/ 19.
(¬6) قال العراقي: هذا الذي أبهم المصنف ذكره هو إمام الحرمين فإنه اختار ذلك وحكى القاضي عياض أيضًا أن القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه، قال: وأكثر ميله إلى المنع. انتهى. =