كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
وقد أجاز أصحاب (أ) الشافعي (¬1) في الوقف القسم الثاني دون الأول.
وأجاز أصحاب مالك وأبو حنيفة القسمين في الوقف (¬2). وفعل الثاني في الإِجازة من المحدثين أبو بكر (¬3) ابن أبي داود السجستاني (¬4).
¬__________
(أ) في (هـ): أجاز بعض أصحاب ... الخ.
(¬1) قد أجاز الشافعي نفسه ونص عليه في وصيته المكتتبة في كتاب الأم فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومن يحدثه الله له من الأولاد. الأم 4/ 129 - 130.
وانظر: محاسن الاصطلاح، ص 271؛ فتح المغيث 2/ 81.
(¬2) انظر: الإِجازة للمجهول والمعدوم، ص 81؛ الإِلماع، ص 105؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 140؛ التبصرة والتذكرة 2/ 75. قال السخاوي: أي فيلزم الأحناف والموالك القول به في الإِجازة من باب أولى، لأن أمرها أوسع من الوقف الذي هو تصرف مالي، إلا أن يفرقوا بين البابين بأن الوقف ينتقل إلى الثاني عن الأول، وإلى الثالث عن الثاني بخلاف الإِجازة فهي حكم تتعلق بالمجيز والمجاز له حسب ما حكاه الخطيب عن بعض أصحابه انتهى بحذف. فتح المغيث 2/ 83.
وانظر: الإِجازة للمجهول والمعدوم، ص 81.
(¬3) هو الحافظ العلامة قدوة المحدثين أبو بكر عبد الله بن الحافظ الكبير أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب التصانيف، قال صالح بن أحمد الهمداني: كان ابن أبي داؤد أمام أهل العراق، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والاتقان ما بلغ هو، توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 2/ 767؛ شذرات الذهب 2/ 273.
(¬4) انظر: قول ابن أبي داود مسندًا في الإِجازة للمجهول والمعدوم، ص 79؛ والكفاية، ص 325، عن أبي الحسن أحمد بن علي بن الحسن بن البادا ويقال له: البادي بالياء. أيضًا، وفي الإِلماع، ص 105؛ بسند الخطيب ونص كلامه: قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، قال الخطيب: "يعني الذين لم يولدوا =