كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
لا ينبغي غيره، لأن الإِجازة في حكم الإِخبار جملة بالمجاز (أ)، ولا يصح الإِخبار للمعدوم ولو قدرناها إذنًا، لم يصح أيضًا، كما لا يصح الإِذن في باب الوكالة للمعدوم (¬1).
وأما الإِجازة (¬2) للطفل الذي لا يميز فصحيحة قطع به القاضي أبو الطيب (¬3) والخطيب (ب)، قال الخطيب (ج): وعلى هذا عهدنا شيوخنا كافة، يجيزون للأطفال الغيب ولا يسألون عن أسنانهم وتمييزهم (¬4)، لأنها إباحة للرواية، والإِباحة (¬5) (د) تصح للعاقل وغير العاقل (¬6).
¬__________
(أ) في (ك): بالمجاز جملة.
(ب) لفظ: والخطيب ساقط من (ص).
(ج) كلمة: قال الخطيب. ساقط من (ك) و (هـ).
(د) في (ص) و (هـ): والرواية.
(¬1) مقدمة ابن الصلاح، ص 141؛ فتح المغيث 2/ 82؛ التدريب 2/ 37؛ المقنع 1/ 226.
(¬2) هذا نوع سابع بالنسبة لما ذكره العراقي وأفرده بنوع مستقل وضم إليها الإِجازة للمجنون والكافر والحمل.
انظر: التبصرة والتذكرة 2/ 75؛ فتح المغيث 2/ 84؛ التدريب 2/ 38.
(¬3) هو الطبري. وانظر: قوله في الكفاية، ص 325؛ بسؤال الخطيب له.
(¬4) قال ابن الصلاح: كأنهم رأو الطفل أهلًا لتحمل هذا النوع، من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصًا على توسيع السبيل إلى بقاء الإِسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. المقدمة، ص 142. وانظر أيضًا: فتح المغيث 2/ 84.
(¬5) قال الخطيب: وليس نريد بقولنا: الإِباحة الإِعلام، وإنما نريد به ما يضاد الحظر والمنع. انتهى. الكفاية، ص 326.
(¬6) انظر: قول الخطيب كاملًا في الكفاية، ص 325 - 326.