كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن نقول فيما عرض على المحدث، فأجاز له روايته شفاهًا: أنبأني وفيًا كتب إليه المحدث: كتب إلى فلان (¬1)، وتقدم عن أبي جعفر بن حمدان أنه (أ) قال كلما قال (ب) البخاري: قال لي (ج) فلان، فهو عرض ومناولة (¬2)، وورد عن قوم التعبير عن الإِجازة بأخبرنا فلان أن فلانًا أخبره، واختاره (3) الخطابي رحمه الله أو (د) حكاه (¬3). وهو اصطلاح ضعيف (¬4)، واستعمل المتأخرون في الإِجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ كلمة: عن، فيقول أحدهم (هـ) إذا سمع
¬__________
(أ) كلمة: أنه قال. ساقط من (ك).
(ب) في (ص) و (هـ): قاله.
(ج) كلمة: لي. ساقطة من (ص) و (هـ).
(د) في (ك): و. بدون الهمزة.
(هـ) في (ص): أحدهما.
(¬1) انظر: معرفة علوم الحديث، ص 260.
(¬2) قال السخاوي: انفرد أبو جعفر بذلك وخالفه غيره فيه، بل الذي استقرأه شيخنا، أنه يستعمل هذه الصيغة في أحد أمرين: أن يكون موقوفًا ظاهرًا وإن كان له حكم الرفع أو يكون في إسناده من ليس على شرطه وإلا فقد أورد أشياء بهذه الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث انتهى. فتح المغيث 2/ 120؛ والنكت 2/ 601.
وانظر: التبصرة والتذكرة 2/ 102؛ والتدريب 2/ 54.
(¬3) انظر: الإِلماع، ص 129؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 152.
(¬4) قال القاضي عياض: وأنكر هذا بعضهم، وحقه أن ينكر، فلا معنى له يتفهم به المراد، ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفًا ولا اصطلاحًا.
وقال ابن الصلاح: هذا اصطلاح بعيد، بعيد عن الإِشعار بالإِجازة. الإِلماع، ص 129؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 152.
وانظر: التبصرة والتذكرة 2/ 100؛ فتح المغيث 2/ 118؛ التدريب 2/ 54.

الصفحة 406