كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

القاضي الماوردي فقطع به في كتاب الحاوي (¬1)، وأجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب (¬2) السختياني (¬3) ومنصور (¬4) والليث (¬5) بن سعد. وقاله غير واحد من الشافعيين (¬6) وغير واحد من أصحاب
¬__________
= انظر: إحكام الأحكام 1/ 281، بيان الوهم والإِيهام (ج 2/ 278/ أ)، حديث جابر في قضية رجم الأسلمي.
وانظر: التبصرة والتذكرة 2/ 105؛ فتح المغيث 2/ 125؛ التدريب 2/ 55؛ ونكت الزركشي (181/ أ).
(¬1) قال: ولا يصح للمخبر أن يروي إلا بعد أحد أمرين: إما أن يسمع لفظ من أخبره، وإما أن يقرأ عليه فيعترف به ... إلخ ما قال.
انظر: الحاوي للماوردي (1/ ق 7/ ب) دار الكتب بالقاهرة، فقه شافعي طلعت برقم 189.
(¬2) انظر: قول أيوب السختياني من طريق شعبة مسندًا في الكفاية، ص 343؛ والإِلماع، ص 85.
(¬3) هو الإِمام الحجة أبو عتاب منصور بن المعتمر السلمي الكوفي أحد الأعلام، لم يكن أحد أحفظ منه بالكوفة، أكره على قضائها فقضى شهرين وفيه تشيع قليل وكان قد عمش من البكاء، توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. تذكرة الحفاظ 1/ 142؛ شذرات الذهب 1/ 189.
(¬4) وانظر: قوله مسندًا من طريق شعبة في الكفاية، ص 343؛ والإِلماع، ص 85.
(¬5) انظر: رواية الليث بالمكاتبة من طريق كاتبه أبي صالح في الكفاية، ص 322، 344.
قال الخطيب: وحدث الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عدة أحاديث قال في كل واحد منها: حدثني بكير، وذكر أنه لم يسمع منه شيئًا وإنما كتب إليه بتلك الأحاديث، وقد أوردنا بعضها في كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وسقنا الخبر عن الليث بذلك.
انظر: المحدث الفاصل، ص 440؛ وفتح المغيث 2/ 124.
(¬6) منهم القاضي أبو عبد الله الضبي المحاملي، قال: وذهب ناس إلى أنه لا تجوز الرواية عنه وهذا غلط. حكاه القاضي عياض في الإِلماع، ص 84؛ وكذا الشيخ أبو حامد الاسفرائيني والسمعاني كما في فتح المغيث 2/ 125.

الصفحة 409