كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

ينظر فيه حال القراءة (¬1). وهذا مذهب شاذ متروك (¬2)، والصواب الذي قاله الجماهير: إن ذلك لا يشترط فيصح السماع وإن لم ينظر أصلًا في الكتاب (حال (أ) القراءة (¬3).) ولا يشترط أن يقابله بنفسه بل يكفيه المقابلة بأصل الشيخ، وإن (ب) كان في غير حال القراءة.
ويجوز أن يكتفي بمقابلة ثقة موثوق بضبطه. ويجوز أن يقابل بفرع قوبل بأصل شيخه المقابلة المشروطة. وكذلك إذا قابل بأصل أصل شيخه (الذي (ج) قوبل به أصل شيخه) لأن المقصود أن يكون كتابه موافقًا لأصل سماعه، فسواء حصل بواسطة أو بغيرها (¬4).
¬__________
(أ) كلمة: حال القراءة. ساقطة من (ت). وموجودة في باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.
(ب) في (ك): فإن كان.
(ج) ما بين المعقوفين ساقط من (ت). وموجود في سائر النسخ.
(¬1) روى الخطيب قول ابن معين بسند فيه وجادة، ولذلك أورده ابن الصلاح بصيغة التمريض بخلاف المصنف. ثم لم ينفرد ابن معين بهذا فقد أورده الخطيب أيضًا عن أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة.
الكفاية، ص 238؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 169.
انظر: فتح المغيث 2/ 170.
(¬2) قال السخاوي: يمكن أن يخص الاشتراط بما إذا لم يكن صاحب النسخة مأمونًا موثوقًا بضبطه ولم يكن تقدم العرض بأصل الراوي فإنه حينئذ لا بد من النظر. وهو مقتضى قول الخطيب أيضًا حيث قال: وإذا كان صاحب النسخة مأمونًا في نفسه موثوقًا بضبطه جاز لمن حضر المجلس أن يترك النظر معه اعتمادًا عليه في ذلك، قال السخاوي: بل ويجوز ترك النظر حين القراءة إذا كان العرض قد سبق بالأمر.
انظر: فتح المغيث 2/ 170؛ والكفاية، ص 239.
(¬3) مقدمة ابن الصلاح، ص 170؛ التقريب 2/ 78؛ المقنع 1/ 249.
(¬4) مقدمة ابن الصلاح، ص 170؛ التقريب 2/ 78؛ المقنع 1/ 249؛ فتح المغيث 2/ 168.

الصفحة 437