كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
أما إذا لم يعارض كتابه أصلًا، فقد أجاز (أ) الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني وأبا بكر (ب) الإِسماعيلي (1) والبرقاني (¬1) والخطيب (1)، وشرطه (¬2) أن يكون نسخة الطالب منقولة من الأصل (¬3)، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض (¬4)، وأن يكون ناقل (ج) النسخة صحيح النقل قليل السقط (¬5) وينبغي أن يراعى في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرناه في كتابه ولا يكونن كطائفة إذا رأوا سماع إنسان لكتاب سمعوه عليه من أي نسخة اتفقت (¬6)، وفي هذا خلاف وكلام يأتي في أول النوع (د) الذي (¬7) يليه، والله أعلم.
الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى
¬__________
(أ) في (ك): أجازوا.
(ب) في (هـ): أبو بكر.
(ج) في (ت): وأن يكون الناقل صحيح النقل. وفي سائر النسخ كما أثبته.
(د) في (ك): زيادة "و" بين "النوع" و"الذي". وهو خطأ.
(¬1) انظر: أقوالهم في الكفاية، ص 239؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 171؛ التقريب 2/ 79؛ المقنع 1/ 249؛ فتح المغيث 2/ 171.
(¬2) قد جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط.
انظر: الإِلماع، ص 159؛ التدريب 2/ 79.
(¬3) هذا الشرط انفرد به الخطيب ووافقه عليه ابن الصلاح.
انظر: الكفاية، ص 239؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 170.
(¬4) هذا الشرط اجتمع عليه كل من الخطيب والإِسماعيلي والبرقاني وابن الصلاح.
انظر: المصدرين السابقين.
(¬5) هذا الشرط انفرد به ابن الصلاح في مقدمته، ص 171.
(¬6) مقدمة ابن الصلاح، ص 171؛ التقريب 2/ 79؛ المقنع 1/ 249؛ فتح المغيث 2/ 171.
(¬7) انظر: النوع السادس والعشرين في صفة رواية الحديث، ص 457.