كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

الحنفي (¬1) وإسماعيل القاضي (¬2) المالكي وأبو عبد الله الزبيري الشافعي (¬3) وحكم به القاضيان (¬4)، وخالف في ذلك بعضهم (¬5) والصواب (¬6) الأول لأن ذلك بمنزلة شهادة (أ) له عنده فعليه أداءها وإن كان فيه بذل ماله (ب) (كما يلزم (ج) متحمل الشهادة أداءها وإن كان فيه
¬__________
(أ) في (ك): الشهادة.
(ب) في (ص): مسألة.
(ج) ما بين المعقوفين ساقط من (ت)، وموجود في سائر النسخ.
(¬1) هو الإِمام أبو عمر حفص بن غياث النخعي الكوفي، قاضي بغداد ثم قاضي الكوفة، قال القطان: ختم القضاء بحفص بن غياث. قال حفص: والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة، قال أحمد بن حنبل: رأيت مقدم فم حفص مضببة أسنانه بالذهب، توفي سنة أربع وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ 2/ 297؛ الفوائد البهية، ص 68.
(¬2) هو العلامة أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي مولاهم البصري الفقيه المالكي القاضي ببغداد، قال الخطيب: كان عالمًا متقنًا فقيهًا شرح مذهب مالك واحتج له. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. تاريخ بغداد: 6/ 284؛ شذرات الذهب 2/ 178.
(¬3) انظر: أقوال هؤلاء في المحدث الفاصل، ص 589؛ والجامع 1/ 241؛ والإِلماع، ص 222 - 223؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 184؛ والتقريب 2/ 91؛ والمقنع 1/ 256؛ وفتح المغيث 2/ 197.
(¬4) أي القاضي حفص بن غياث والقاضي إسماعيل المالكي.
(¬5) انظر: هذا القول مسندًا في المحدث الفاصل، ص 589؛ والجامع 1/ 241؛ والإِلماع، ص 223، قال السخاوي: وأيد صاحب هذا القول قوله بأنه يمتنع علي المالك حينئذ الرواية، إذا كان يروي من كتابه لغيبة عنه على مذهب من يشدد في ذلك، لا سيما إذا كان ضريرًا، وإن كان الصواب خلافه. فتح المغيث 2/ 199.
(¬6) انظر الهامش الواحد من ص 455.

الصفحة 454