كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

روايته (¬1)، وهو أولى (¬2) بالخلاف والمنع من مثله في البصير. قال الخطيب: والبصير الأمي كالضرير (¬3).
الثاني: إذا سمع كتابًا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة به. لكن (أ) سمعت على شيخه لم يجز (¬4). وكذا لو كان فيها سماع شيخه أو رأى نسخة كتبت عن شيخه تسكن نفسه إلى صحتها لم تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين (¬5) إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في سماعه (¬6).
¬__________
(أ) في (ك): ولكن.
(¬1) قال الخطيب: ونرى العلة التي لأجلها منعوا صحة السماع من الضرير والبصير الأمي، هي جواز الإِدخال عليهما، ما ليس من سماعهما، فمن احتاط في حفظ كتابه ولم يقرأ عليه إلا منه وسلم من أن يدخل عليه غير سماعه جازت روايته. وذكر الخطيب عن ابن معين المحكى عنه المنع وعن غير ذلك من السلف الحكاية على ذلك. الكفاية، ص 229، 258، باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته.
(¬2) قال البلقيني: قد يمنع الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز، لأنه أتي باستطاعته. محاسن الاصطلاح، ص 328.
وانظر: فتح المغيث 2/ 208.
(¬3) الكفاية، ص 228.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 187.
(¬4) وبه قطع ابن الصباغ حكاه ابن الصلاح عنه بلاغًا.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 188؛ وفتح المغيث 2/ 209.
(¬5) حكاه عنهم الخطيب في الكفاية، ص 257.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 188.
(¬6) هذا التعليل من ابن الصلاح في المقدمة، ص 188.

الصفحة 460