كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
روايته (¬1)، وهو الصحيح (¬2). وهذا بشرط أن يكون السماع بخطه أو خط (أ) من يثق به، والكتاب مصون يغلب علي الظن سلامته من التغيير وتسكن نفسه إليه فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه (¬3). والله أعلم (ب).
الخامس: إذا أراد رواية ما سمعه بمعناه دون لفظه، فإن لم يكن عالمًا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرًا بما يحيل معانيها وتتفاوت به، لم يجز له أن يروي
¬__________
(أ) في (ك): بخطه وخط. وفي (هـ): بحفظه أو خط.
(ب) والله أعلم. ساقط من (ص) و (هـ).
= تسع وثمانين ومائة، تاريخ بغداد 2/ 172؛ الانتقاء، ص 174؛ وفيات الأعيان 4/ 184؛ الفوائد البهية، ص 163؛ والجواهر المضية 2/ 42.
(¬1) انظر: لمذهب أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، الإِلماع، ص 139؛ ونسبه الخطيب إلى عامة أصحاب مالك والشافعي في الكفاية، ص 380.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 190؛ والتبصرة والتذكرة، ص 162؛ وفتح المغيث 2/ 204.
(¬2) وبه صرح الخطيب وحكاه عياض عن أبي المعالي والمصنف وابن كثير ونقل السخاوي عن ابن كثير، قال: وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه يجوز لمن سمعه منه روايته عنه ولا يضره نسيان شيخه انتهى. قلت: بحثت عن هذا القول في اختصار علوم الحديث فلم أجده في محله.
انظر: الكفاية، ص 380؛ والإِلماع، ص 139؛ والتقريب 2/ 97؛ اختصار علوم الحديث، ص 140؛ فتح المغيث 2/ 205، وقال: وبقيت مسألة أخرى عكس هذه، وهي ما إذا كان ذاكرًا لسماعه ولكن لم يجد بذلك خطًا، وقد قال القاضي حسين في فتاويه: إن مقتضى الفقه الجواز، ونقل المنع عن المحدثين انتهى. قال: والمعتمد الجواز.
(¬3) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 190؛ والتقريب 2/ 97؛ المقنع 1/ 260؛ التبصرة والتذكرة 2/ 164؛ فتح المغيث 2/ 206.