كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه، فيتجه هنا إصلاحه في كتابه وفي روايته (¬1) وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض (¬2) الإِسناد أو المتن، فإنه يجوز إستدراكه من كتاب غيره، إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط (¬3)، كذا فعله نعيم (¬4) ابن حماد (¬5) وقاله أهل التحقيق (¬6)، ومنهم من (¬7) منعه، قال الخطيب وبيان ذلك حال الرواية أولى (¬8)، وهكذا (أ) الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره
¬__________
(أ) في (هـ): وكذا.
(¬1) مقدمة ابن الصلاح، ص 199؛ التقريب 2/ 109؛ المقنع 1/ 268.
(¬2) هكذا قال الخطيب ومن تبعه، وقال السخاوي: بل ولو كان أكثر حيث اتحد الطريق في المروي. الكفاية، ص 253؛ وفتح المغيث 2/ 254.
(¬3) انظر: الكفاية، ص 254؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 199؛ التقريب 2/ 110؛ المقنع 1/ 268؛ فتح المغيث 2/ 240.
(¬4) هو الإِمام الشهير أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي الفارض الأعور، كان شديد الرد على الجهمية، وكان يقول: كنت جهميًا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث علمت أن مآلهم إلى التعطيل توفي سنة تسع وعشرين ومائتين؛ تاريخ بغداد 13/ 306؛ تذكرة الحفاظ 2/ 418.
(¬5) انظر: الحكاية عن نعيم بن حماد في الكفاية، ص 254.
(¬6) منهم الخطيب حيث قال: واستدراك مثل هذا عندي جائز ... الخ. الكفاية، ص 254.
(¬7) المانع هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز، فإن بعض كتبه احترق وأكلت النار من حواشيه بعض الكتابة، ووجد نسخ بما احترق فلم ير أن يستدرك المحترق من تلك النسخ.
انظر: الكفاية، ص 254؛ وفتح المغيث 2/ 240.
(¬8) انظر: قول الخطيب في الكفاية، ص 254؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 199؛ التقريب 2/ 110؛ المقنع 1/ 268.