كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
بعض المتقدمين (¬1)، وينبغي أن يكون فيه خلاف كتقديم بعض المتن (¬2) على بعض، فإن فيه خلافًا مبنيًا على الرواية بالمعنى، فإن جوزناه جوزنا هذا، وإلا منعناه (¬3).
(قلت (أ): الصحيح أو الصواب جواز هذا، وليس كتقديم بعض المتن على بعض، فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا). والله أعلم.
السادس (ب) عشر: إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد
¬__________
(أ) ما بين المعقوفين موجود في (ت). وساقط من جميع النسخ.
(ب) السادس عشر والسابع عشر. ساقطان من (ص).
(¬1) أي من أهل الحديث، قال المصنف: وهو الصحيح. وبه صرح ابن كثير من المتأخرين. وعزى السخاوي ثم السيوطيِ قول المصنف هذا إلى الإِرشاد الذي بين أيدينا، وهو كما قالا:
انظر: فتح المغيث 2/ 256؛ التدريب 2/ 118؛ مقدمة شرح مسلم 1/ 37؛ واختصار علوم الحديث، ص 148.
(¬2) قال البلقيني: ما ذكره ابن الصلاح من التخريج ممنوع، والفرق أن تقديم بعض الألفاظ على بعض قد يؤدي إلى الإِخلال بالمقصود، في العطف وعود الضمير ونحو ذلك، بخلاف السند، فإن تأخر بعضه أو كله على المتن في حكم المقدم، فلذلك جاز تقديمه، ولم يتخرج على الخلاف انتهى.
قلت: والمراد بقول البلقيني هنا أن مجيء الخلاف في فرع تقديم الإِسناد على المتن ممنوع، ولا يقاس هذا على فرع تقديم بعض المتن على بعض.
انظر: محاسن الاصطلاح، ص 351؛ فتح المغيث 2/ 256.
(¬3) اكتفى المصنف كابن الصلاح بالإِشارة إلى هذه المسألة، ولم يفرداها بالكلام عليها، وقد عقد الرامهرمزي لذلك بابًا، فحكى عن الحسن والشعبي وعبيدة وأبي نضرة، الجواز، إذا لم يغير المعنى، قال المصنف في مقدمة شرح مسلم: وينبغي أن يقطع بجوازه، إن لم يكن المقدم مرتبطًا بالمؤخر انتهى.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 206؛ المحدث الفاصل، ص 541؛ الكفاية، ص 205، 207، 211، 212؛ التدريب 2/ 119.
الصفحة 489
1003