كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
آخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد (أ) الراوي عنه أن يقتصر على الإِسناد الثاني، ويذكر المتن المذكور. أولا، فالأظهر (¬1) منعه (¬2)، وهو قول شعبة (¬3) وأجازه سفيان (¬4) الثوري ويحيى (¬5) بن معين بشرط أن يكون المحدث ضابطًا متحفظًا مميزًا بين الألفاظ (¬6) وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا، أورد الإِسناد، ثم يقول: مثل حديث قبله متنه كذا، ثم يسوقه (¬7)، واختاره
¬__________
(أ) في (ك): وأراد.
(¬1) أي عند ابن الصلاح والمصنف وابن دقيق العيد.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 207؛ مقدمة شرح مسلم 1/ 37؛ التقريب 2/ 119؛ الاقتراح، ص 256.
(¬2) أي لعدم تيقن تماثلهما في اللفظ، وفي القدر المتفاوت بينهما.
قال السخاوي: وفي: أنه الأظهر، نظر على أن المعتمد الرواية بالمعنى، لأنه وإن كان لا يلزم من كونه مثله، أن يكون بعين لفظه، لا يمنع أن يكون بمعناه، بل هو فيما يظهر دائر بين اللفظ والمعنى، لا سيما إذا اقترن بمثله لفظ "سواء" بل هو حينئذ أقرب إلى كونه بلفظه.
انظر: فتح المغيث 2/ 259.
(¬3) انظر: قول شعبة بن الحجاج من طريق قراد ووكيع في الكفاية، ص 213؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 207.
(¬4) انظر: قول سفيان الثوري من طريق وكيع في الكفاية، ص 213؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 208.
(¬5) انظر: قول يحيى بن معين من طريق الحسين بن حبان والعباس بن محمد في الكفاية، ص 213؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 208.
(¬6) انظر: الكفاية، ص 212؛ مقدمة شرح مسلم 1/ 37؛ التقريب 2/ 119.
(¬7) انظر: المصادر السابقة، ومقدمة ابن الصلاح، ص 207.
الصفحة 490
1003