كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 2)
وأما البدل: فأن يقع لك هذا العلو عن مثل (¬1) شيخ مسلم، وقد يسمي هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم (¬2).
وأما المساواة: فهي في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلًا من العدد مثل ما وقع بين مسلم والصحابي في ذلك (¬3).
وأما المصافحة: فهي أن تقع (¬4) هذه المساواة لشيخك، فيكون لك
¬__________
(¬1) مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثًا، فلو وقع لنا ذلك الإِسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلًا فيه من قتيبة. قال ابن حجر: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
انظر: نزهة النظر، ص 59؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 233؛ والتقريب 2/ 165؛ التبصرة والتذكرة 2/ 258؛ المقنع 1/ 298؛ فتح المغيث 3/ 14؛ اجتناء الثمر، ص 49.
(¬2) مقدمة ابن الصلاح، ص 233؛ التقريب 2/ 166.
(¬3) ومثل له ابن حجر بقوله: أن يروي النسائي مثلًا حديثًا يقع بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أحد عشر نفسًا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقع بيننا فيه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد عشر نفسًا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإِسناد الخاص. انتهى.
قال العراقي: هذا كان يوجد قديمًا، وأما اليوم، فلا يوجد في حديث بعينه بل يوجد مطلق العدد.
انظر: نزهة النظر، ص 59؛ التبصرة والتذكرة 2/ 259؛ فتح المغيث 3/ 15؛ التدريب 2/ 166.
(¬4) قال ابن حجر: المصافحة: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولًا. انتهى.
قلت: أي الذي شرح في المساواة قبلها.
انظر: نزهة النظر، ص 59.
الصفحة 533
1003