كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 2)

بين (¬1) الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن الثاني ناسخ للأول، فإن الأول كان سنة ثمان، والثاني سنة عشر (1). ومنها: ما يعرف بالإجماع (¬2)، كحديث قتل (أ) شارب الخمر في المرة الرابعة (¬3).
¬__________
(أ) لفظ: قتل. ساقط من (هـ).
(¬1) انظر: قول الشافعي في باب الحجامة للصائم، من اختلاف الحديث في آخر الأم 8/ 641. وقال الشافعي: فإن كان حديث شداد وابن عباس رضي الله عنهما ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا. فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطًا. انتهى.
وانظر: فتح الباري أيضًا 4/ 177.
(¬2) هذا هو القسم الرابع.
انظر: الفقيه والمتفقه 1/ 126؛ والاعتبار، ص 6؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 251؛ ونزهة النظر، ص 38؛ وإرشاد الفحول، ص 193.
(¬3) أخرجه أبو داود في باب إذا تتابع في شرب الخمر عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 4/ 623 (ح رقم 4482).
والترمذي في الحدود 4/ 48 (ح رقم 1444)، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
والنسائي في باب ذكر المغلظات في شرب الخمر 8/ 313، عن ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهما.
وابن ماجه في باب من شرب الخمر مرارًا عن أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما 2/ 859 (ح رقم 2572 و 2573).
وابن حزم في المحلي 11/ 366، عن أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما قال: وهما ثابتان تقوم بهما حجة.
والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 125، عن ابن عمرو وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهما.
والحازمي في الاعتبار، ص 158، عن ابن عمرو ومعاوية وابن عمر رضي الله عنهم.

الصفحة 564