كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 2)
فإنه منسوخ (1)، عرف نسخه بالإِجماع (¬1).
والإِجماع لا ينسخ (¬2) ولا ينسخ (2)، ولكن يدل على وجود ناسخ (¬3) والله أعلم.
¬__________
(¬1) قال النووي: القول بالقتل في المرة الرابعة قول باطل مخالف لإِجماع الصحابة، فمن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات قال: والحديث الوارد فيه منسوخ، إما بحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وإما أن الإِجماع دل على نسخه. انتهى ملخصًا.
وقد رد ابن حزم ردًا شديدًا على هذا المذهب فإنه حقيق بالمراجعة إليه. وقد توسط الإِمام ابن القيم في هذه المسألة فقال: لم ينسخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، ولم يجعله حدًا لا بد منه بل هو بحسب المصلحة إلى رأي الإِمام.
انظر: النووي 11/ 216؛ وسنن الترمذي 4/ 49؛ والمحلى 11/ 368 - 370؛ وأحكام الأحكام 1/ 632؛ وأعلام الموقعين 2/ 116؛ وإرشاد الفحول، ص 193؛ والقول الفصل في قتل مدمن الخمر لأحمد شاكر.
(¬2) قالوا: لأن الإِجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والنسخ لا يكون بعد موته، وأما في حياته فالإِجماع لا ينعقد بدونه، بل يكون قولهم المخالف لقوله لغوًا باطلًا لا يعتد به. ولا يلتفت إليه، وقولهم الموافق بعده لا اعتبار به، بل الاعتبار بقوله وحده، والحجة فيه لا في غيره. فإذا عرفت هذا علمت أن الإِجماع لا ينعقد إلا بعد أيام النبوة، وبعد أيام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون الناسخ منهما، ولا يمكن أن يكون الناسخ للإِجماع إجماعًا آخر، لأن هذا الإِجماع الثاني إن كان لا عن دليل فهو خطأ وإن كان عن دليل فذلك يستلزم أن يكون الإِجماع الأول خطأ، والإِجماع لا يكون خطأ، فبهذا يستحيل أن يكون الإِجماع ناسخًا أو منسوخًا.
انظر: إرشاد الفحول، ص 192؛ والفقيه والمتفقه 1/ 123؛ وفتح المغيث 3/ 64.
(¬3) انظر: الفقيه والمتفقه 1/ 133؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 251؛ التقريب 2/ 192؛ فتح المغيث 3/ 64؛ والمقنع 2/ 324.