كتاب الشيعة وأهل البيت

امرأة بغير شهود، قال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ونقول: يا فلان! زوج فلان فلانة؟ فيقول: نعم" (¬1).
ويمن تكون؟
فرووا عن جعفر الصادق أنه قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية" (¬2).
ولا بأس بالنصرانية واليهودية كما نقلوه عن أبي الحسن الرضا" (¬3).
ولا بالفاجرة لأنه يمنعها بها من الفجور - حسب زعمهم - (¬4).
وحتى الزانية كما صرح بذلك السيد الخميني (¬5).
وسئل أبو الحسن عن المتعة بالفراش فأذن بها (¬6).
وهناك روايتان مدهشتان تنبئ عن حقيقة المتعة ما رواهما الطوسي وغيره "عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً، ففتشت عن ذلك، فوجدت لها زوجاً، قال - أي جعفر -: ولم فتشت؟ " (¬7).
وقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها" (¬8).
والرواية الثانية ما رواها الكليني عن أبان بن تغلب أنه قال: قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟
قال: ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها في نفسها" (¬9).
¬_________
(¬1) "الفروع من الكافي" ج ص249
(¬2) "تهذيب الأحكام" ج7 ص256. أيضاً "الاستبصار" ج3 ص144
(¬3) "تهذيب الأحكام" و"كتاب شرائع الإسلام" من كتب الفقه المشهورة لجعفر بن الحسن ص184
(¬4) "تهذيب الأحكام" ج7 ص253
(¬5) "تحرير الوسيلة" للخميني ص292 ط قم - إيران
(¬6) الاستبصار ج3 ص144
(¬7) "تهذيب الأحكام" ج7 ص253
(¬8) "الفروع من الكافي" ج5 ص462
(¬9) "الفروع من الكافي" ج5 ص462

الصفحة 222