كتاب الشيعة وأهل البيت

وهل يجوز بالهاشمية؟ سئل عنه جعفر بن الباقر مرة مطلقاً، فقال: تمتع بالهاشمية" (¬1).
ومرة أخرى تنكر، كما رواه القوم أجمعهم:
"إنه جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر فقال: ما تقول في متعة النساء؟ قال: أحله في كتابه وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟
فقال: وإن كان فعل: قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه" (¬2).
والصبية الصغيرة أيضا كما قيل:
سئل عن الجارية يتمتع بها الرجل؟ قال: نعم! إلا أن تكون صبية تخدع، قال: فقلت: أصلحك الله، فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين" (¬3).
¬_________
(¬1) "تهذيب الأحكام" ج7 ص272
(¬2) "الفروع من الكافي" ج5 ص449. أيضاً "تهذيب الأحكام" ج7 ص251، أيضاً "الصافي" ج1 ص246
(¬3) "الاستبصار" للطوسي ج3 ص145، أيضاً "تهذيب الأحكام" ج7 ص255، وبذلك قال جعفر "الفروع من الكافي" ج5 ص463

الصفحة 223