كتاب الشيعة وأهل البيت

وبدون الولي
كما قال جعفر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" (¬1).
وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً" (¬2).

وبكم يجوز من النساء؟
قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث (¬3)، وإنما هي مستأجرة" (¬4).

وكم تكون أجرتها؟
رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" (¬5).
وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" (¬6).
و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" (¬7).
¬_________
(¬1) "تهذيب الأحكام" ج7 ص254
(¬2) "شرائع الإسلام" لنجم الدين الحلي المتوفى 676هـ‍ج2 ص186 ط طهران 1377هـ‍
(¬3) "لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى" - أبو عبد الله - "تهذيب" ج7 ص263
(¬4) "الاستبصار" ج3 ص147
(¬5) "الفروع من الكافي" ج5 ص457
(¬6) "تهذيب الأحكام" ج7 ص260
(¬7) "الفروع من الكافي" ج5 ص457

الصفحة 224