كتاب الشيعة وأهل البيت

قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك" (¬1).
ورووا عن جعفر أنه سأله رجل عن الرجل:
"يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفى البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كلفه مملوكه ما لا يطيق فليبعه (يعني قال هذا خداعاً للناس) ثم نظر في وجوه أهل البيت، ثم أصغى إلي، فقال: لا بأس به" (¬2).
ورووا أيضاً عن حفيده أبي الحسن الرضا - الإمام الثامن المعصوم عندهم - بعبارة أصرح وأشنع من هذه حيث روى عنه الطوسي أنه سأله رجل عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم: وقد علم أنهم يريدون الفرج" (¬3).
كما رووا عن جعفر بهذه الصراحة عن عبيد الله بن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس، إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: هذا في طلب الولد" (¬4).
ويروون عن يونس بن عمار أنه قال:
إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت، فجعلت إلى نفسي إن عدت إلى امرأتي هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس
¬_________
(¬1) "الفروع من الكافي" للكليني ج5 ص40، وأيضاً "الاستبصار" ج3 ص243، 244
(¬2) "الاستبصار" لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ص343 ج3 كتاب النكاح
(¬3) "الاستبصار" ج3 ص243، وأيضاً "تهذيب الأحكام" للطوسي ج7 ص415
(¬4) "تهذيب الأحكام" للطوسي ج7 ص414، باب آداب الخلوة أيضاً "الاستبصار" ج3 ص243

الصفحة 229