كتاب الشيعة وأهل البيت

ورووا عن جعفر محمد الباقر أنه قال: إن الحائض تصلي على الجنازة.
وذكروا أيضاً أن أبا جعفر محمد الباقر وابنه جعفر سئلا:
إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودق الخنزير أبعد حكها نصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم! لا بأس، إنما حرم الله أكله ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيها" (¬1).
هذا ويجعل الحبل من شعر الخنزير ويستقى به الماء من البئر يجوز الوضوء منه كما رووا عن زرارة أنه قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس" (¬2).
وأيضاً رووا عن جعفر أنه قال:
إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل" (¬3).
كما رووا عن جعفر أيضاً "أنه سئل عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حياً؟ فقال: لا بأس بأكله" (¬4).
هذا ومن ناحية أخرى شددوا إلى أن قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه" - أي وقت شهوته - (¬5).
وهذا تكليف ما لا يطاق لأنه لا يدري أحد أكان الفحل المذبوح في الشهوة أم لا؟
¬_________
(¬1) "من لا يحضره الفقيه" ج1 ص170
(¬2) "تهذيب الأحكام" ج1 ص409
(¬3) "الفروع من الكافي" كتاب الطهارة ج3 ص7
(¬4) "الفروع من الكافي" كتاب الأطعمة ج2 ص161
(¬5) "الفروع من الكافي" كتاب الأطعمة ج6 ص260

الصفحة 250