كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
مدة الإيلاء
6499 - فكل يمين منعت جماع حرة أربعة أشهر فصاعدا لا يحنث يلزمه (كذا) فهو مول. وفي الأمة النصف من هذه المدة فصاعدا.
وإذا كان لا يمنع في الحرة أربعة أشهر وفي الأمة شهران لم يكن موليا
6500 - وقال الشافعي الأمة والحرة في العدة سواء، واتفق الجميع على أنهما في العدة يختلفان، وهي مدة ثبت ابتداؤها بقول الزوج يتعقبها بينونة وفرقة.
فصل
الحلف على ترك الكلام
6501 - واتفق العلماء على أنه لا يكون موليا بالحلف على ترك الكلام ولا المساكنة ولا بغير الجماع، وأن المراد بالآية الجماع في الفرج خاصة، ولابد من ذكر المدة وما زاد عليها ليكون ذلك إيلاء.
6502 - وقد روى عن إبراهيم النخعي أنه لا يحتاج إلى مدة مقدرة في الإيلاء والإجماع بخلافه أو الحكم مستفاد بالنص، وهو مقدر بما ذكرناه.
فصل
لا إيلاء من الأجنبية
6503 - والآية تدل على أنه يكون موليا من الأجنبية لأنها ليست من نسائه.
فصل
معيار المولي
6504 - وتدل على أنه من لا يلزمه حنث ليس بمول.

الصفحة 1009

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text