كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

6543 - وقال أبو يوسف يقع الطلاق إذا تزوج.
ومسائل الإيلاء كثيرة وفروعه عسيرة وفي الذي ذكرت أصوله وبعض فروعه، ولما كان موجب الإيلاء الكفارة، وكان الظهار في معنى الإيلاء في باب الكفارة، وهو مستفاد بالنكاح ولا يصح حكمه إلا فيه، وجب أن نذكره.

الصفحة 1017

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text