كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
عتق الفاسق والصغير
6562 - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.
6563 - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من النال من قال:
لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.
فصل
الظهار من الذمية
6564 - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.
فصل
عتق المكاتب
6565 - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.
6566 - وقال الشافعي لا يجزى.
فصل
مكاتب أدى بعض نجوم الكتابة
6567 - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.
6568 - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.

الصفحة 1022

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text