كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
6647 - وإذا ولدت ولدين [في بطن واحد] فأقر بأحدهما ونفا الآخر لزماه جميعا لأنه حمل واحد فلا يتبعض وضرب الحد بالقذف.
فصل
اللعان عند الحاكم
6648 - ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم، ولا يصح بين الزوجين بدون حاكم.
فصل
6649 - وإذا قذف امرأته ثم أبانها فلا حد عليه ولا لعان، وقال الشافعي يجب اللعان.
فصل
الامتناع عن اللعان
6650 - وإذا أمتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان حبس حتى يلتعن.
6651 - وقال الشافعي ومالك يقام عليه الحد، وهما لا يريان النكول محكوما به في الأموال فكيف فعلوه في الدماء؟

الصفحة 1037

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text