كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
موجب القذف
6652 - وموجب القذف اللعان، وقال الشافعي موجبه الحد.
وفي اللعان فروع كثيرة، ومسائل مشتبهة وإذا قد ذكرنا حكم اللعان والفرقة وكانت فرقة اللعان طلاقا عندنا فهل تجب النفقة فيه وفي البائن أم لا؟
وهذا ما يقضي بأن تذكر أحكام النفقات على النساء والصغار والعبيد.

الصفحة 1038

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text