كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
ما يفرض للزوجة
6661 - ويفرض للزوجة ما يكفيها بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، وسنبين قدر النفقة في باب أن شاء الله.
فصل
سقوط النفقة بمضي الزمان
6662 - والنفقة تجب على الزوج بفرضها على نفسه أو يحكم الحاكم لها بذلك، فإن لم يفرض ذلك الحاكم سقطت بمضي المدة عندنا.
6663 - وقال الشافعي لا تسقط بمضي الزمان.
6664 - وقد روى عن الحسن وإبراهيم وشريح أنها تسقط بمضي الزمان.
6665 - لأن المقصود بها أحياء النفس، وليست عوضا عن البضع كالمهر، ولأنها تجري عندنا مجرى نفقة ذوي الأرحام.
فصل
سقوطها بالموت
6666 - وقال أصحابنا أنها تسقط بالموت وإن كانت مفروضة لها بفرضه أو فرض الحاكم، ولا فرق عندنا بين موت الزوجة أو الزوج لأن مال الزوج قد خرج عن ملكه.
6667 - وقال الشافعي لا تسقط بموت أحدهما، واتفق الفريقان على أن نفقة ذوي الأرحام والأبوين تسقط بالموت.
6668 - وشبه أصحابنا ذلك بالدية على العاقلة أنها تسقط بموت العاقلة ولا يؤخذ من تركتها.

الصفحة 1041

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text