كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
نفقة المبوأة
6669 - ولا تجب نفقة الزوجة الأمة إذا بوأها مولاها بيتا، فأن كانت في بيت المولى فلا نفقة لها لأن النفقة تستحق بالكون عند الزوج.
فصل
6670 - ولا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا في وجوب النفقة عليه.
6671 - ولا تختلف الحرة والأمة في الزوج.
فصل
6672 - وتجب في ذمة العبد، ويباع عندنا إذا اجتمعت.
6673 - وقال الشافعي لا تباع في ذلك كما لا يباع المأذون في التجارة، ويؤخذ بها بعد العتق.
فصل
6674 - وإذا طلبت مهرها ولم يدفعه إليها فلها النفقة حتى تأخذ المهر لأنه مطالبة بحق لها عليه.
فصل
هل للموطوءة حبس نفسها؟
6675 - وأن كانت سلمت نفسها إلى الزوج فوطأها فلها المنع عند ابي حنيفة والنفقة.
6676 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تجب لأنه ليس لها حبس نفسها عنه بعد ذلك.

الصفحة 1042

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text