كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

باب نفقة المطلقة
فصل
نفقة المطلقة رجعياً
6719 - أجمع العلماء على أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، وحكمها في النفقة كالزوجات.
فصل
6720 - ولا فرق بين أن تكون كبيرة أو صغيرة عند من يوجب النفقة للصغيرة من الزوجات.
فصل
6721 - ولا بين الحامل والحائل ولا بين المسلمة والذمية ولا بين الحرة والأمة.
فصل
نفقة المطلقة بائناً
6722 - واختلف في المطلقة طلاقا ثلاثا أو بائنا كالمختلعة وغيرها فقال أصحابنا لها النفقة والسكنى كما للرجعية.
6723 - وقال الشافعي في آخر قوليه لا نفقة لبائن [إلا إذا كانت حاملا].
6724 - وقال ابن أبي ليلى لها السكنى دون النفقة، وأجمع الجميع على أنها لو كانت حاملا فلها النفقة.

الصفحة 1051

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text