كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
تقبيل ابن زوجها في العدة
6740 - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.
فصل
تقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح
6741 - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.
فصل
نفقة الناشر المطلقة
6742 - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزاً فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.
فصل
المسالة بعينها في الأمة
6743 - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من علمائنا.
6744 - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.

باب نفقة الصبيان
فصل
أجرة الرضاع
6745 - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا تجبر على أرضاعه منها.

الصفحة 1055

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text