كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

6746 - وقال الحسن وإبراهيم تجبر على أرضاعه منها.
فصل
6747 - وليس لها أن تأخذ الأجر منه عندنا ولا في العدة منه لأنها في نفقته وتحت حبسه.
فصل
6748 - وأن أنقضت العدة فهي أحق برضاعه من الأجنبية بما تأخذ الأجنبية من الأجر.
فصل
نفقة الصغير بعد الفطام
6749 - ويفرض للصغار إذا خرجوا من الفطام ما يحتاجون إليه بالمعروف ويسلم إلى أمهم أن كانت أمينة لتنفق ذلك فإن كانت غير مأمونة يسلم إلى من ينفق على الصغار.
فصل
6750 - وإذا كان للصغار مال انفق عليهم منه (فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا).
فصل
6751 - وأن كان الأب معسرا فرض لها عليه النفقة وأذن لها في الاستدانة عليه.

الصفحة 1056

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text