كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام
فصل
6759 - ويجبر الولد على نفقة الأبوين إذا كانا محتاجين، الذكر والأنثى سواء في ذلك.
فصل
6760 - وأن أجتمع الابن والبنت فالنفقة عليهما بالسوية، ولا يفضل الابن في النفقة على البنت.
فصل
6761 - وكذلك الأجداد والجدات مثل الأب والأم.
فصل
لا عبرة باختلاف الدين
6762 - وينفق الرجل على الصغار من ولده وولد ولده [والأبوين والأجداد والجدات] وأن كانوا على خلاف دينه، كما ينفق على الزوجة مع اختلاف الدين.
فصل
وجوب النفقة على الذمي لولده المسلم
6763 - وإذا أسلمت امرأة الذمي ولها ولد صغير فإنه يصير مسلما، ويجب على الأب الذمي نفقته، وكذلك لو أسلم الأب وبقيت الأم وهي غنية

الصفحة 1058

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text