كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

والرمي بالسهام لما روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: «لا سبق إلا في خف أو حافز أو نصل، أو حافز».
8287 - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وأن أمين فهو قمار».
8288 - فما روى عنه عليه السلام أنه قال: «أن الملائكة لا تحضر شيئاً من أمركم هذا سوى رمي ورهان» يعني رهان الخيل.
8289 - وقال ابن المسيب لا بأس بأن يكون بين الرجلين محلل يغنم ولا يغرم في السبق.
فصل
الجعل
8290 - وإذا أرادا أن يسبقا بين فرسين أخرج أحدهما جعلا معلوما ولم يخرج الآخر شيئا على أنه إن كان صاحب الجعل هو المسبق فالجعل

الصفحة 1381

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text