كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

8300 - فقال عليه السلام بيعوا تمركم بثمن واشتروا به هذا، وكذلك الميزان فبهذا احتج أبو يوسف وإذا قد ذكرنا حكم هذه الأقوال وماله مالك معين فبقى ذكر ما يجده الإنسان مما أصله مباح ويكون عليه أثر سبق اليد إليه كالباز الذي فيه جلجل والطير الذي فيه قلادة والذهب والفضة المضروبة، وهذا يقتضي أن نذكر ذلك.

الصفحة 1384

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text