كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)
فصل
حضور من يدعي اللقطة
8330 - وإن حضر من يدعيها وغلب على ظنه أنه المالك جاز الدفع ولا يجب عليه، وقال مالك يجب الدفع، وإن دفع ثم حضر رجل وأقام البينة أنها له أخذها لأنه أحق من الوصف.
فصل
8331 - وإن كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط لأنه دفع مال الغير بغير حق.
فصل
8332 - وإذا ضمن الملتقط فإنه يرجع على من دفع العين إليه بما لزمه من الضمان إن كان لم يقر له بالعين، وإن كان قد أقر له بذلك لم يرجع عليه.
فصل
استواء الحيوان وغيره من جواز الالتقاط
8333 - والحيوان وغير الحيوان في جواز الالتقاط سواء.
8334 - وقال الشافعي ضالة الإبل وما يجرى مجراها مما يحمي نفسه لا يجوز أخذه، ومن أصحابه من فرق بين ما هو قريب من المصر وبين وما هو المفازة، وفرق بين الصغار والكبار.
8335 - ومنهم من فرق بين السلطان وغيره فأجاز للسلطان الالتقاط ولم يجز للعوام.
الصفحة 1391
1563