كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)
فصل
نفقة اللقطة
8336 - وما ينفقه الملتقط على اللقطة بغير فرض القاضي فهو مقطوع به، وللحاكم أن يبيع ذلك ويحفظ ثمنه، ولو أن يؤجر الدابة والعبد وينفق عليه من أجرته، وليس للملتقط أن يبيع العين عندنا ومن أصحاب الشافعي من قال له ذلك، لأنه لا ولاية له ولا إذن فلم يجز بيعه.
فصل
لقطة العبد الصغير
8337 - وقد قال الشافعي في لقطة العبد الصغير الذي لا يميز أنه كالغنم حولا ثم يملكه وإن كانت جارية لا تميز فإن كان لا يحل له وطؤها جاز للملتقط التمليك، وإن كانت [تحل] لم يجز له أن يلتقطها للتمليك كما لا يجوز أن يعرفها.
فصل
لقطة الشواء والماء
9338 - وقالوا لو وجد شواء وماء لا يبقى فهو بالخيار بين أن يأكله ويغرم البدل وبين أن يبيعه ويحفظ ثمنه.
8339 - وقال المزني يلزمه البيع ولا يجوز له الأكل كما قالوا، والأول أصح.
فصل
هل للعبد ومن إليه الالتقاط؟
8430 - والعبد والمكاتب والدبر وأم الولد والحر والبالغ والصغير الذي يعقل كلهم سواء في اللقطة عندنا.
رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد 1118 لسنة 1973
18/ 1000/31/ 12/1973
الصفحة 1392
1563